المادة 17 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

أ- 1- تشكل في البلدية لجنة او اكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفيها يعينهم المجلس وتناط بها مهمة تسلم اللوازم لعمليات الشراء التي ترد للبلدية من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار بعد التثبت من مطابقتهاللمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها، على ان يضاف للجنة عضو يكون مندوبا عن الوزارة يسميه الوزير او من ينيبه لعمليات الشراء التي تزيد قيمتها على الصلاحية الممنوحة للمجلس. 2- للمجلس إضافة عضو، من ذوي الاختصاص بعمليات الشراء ذات الطبيعة الخاصة لاي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة من موظفي المؤسسات او الدوائر الرسمية يسميه المرجع المختص فيها. ب-على لجنة استلام اللوازم في البلدية تنظيم ضبط بشان اللوازم الموردة اليها ، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ توريدها، يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم. ج-اذا قررت لجنة استلام اللوازم الموردة مخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم المتعهد نسخة الضبط، ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام اللوازم او رفض استلامها نهائياً. ?د-تعتبر اللوازم الموردة للبلدية قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة، واما اللوازم التي تم رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات البلدية او في اي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز استعمال اي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض استلامها او صرفها او التصرف بها باية صورة من الصور، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات البلدية فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الرئيس اذا تخلف عن ذلك، ويلتزم بدفع الاجور التي يحددها الرئيس عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة