المادة 18 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يجري استلام مواد المساعدات والهبات المقدمة للبلدية بمطابقتها على كشف الشحن او اي وثيقة اخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026