المادة 19 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

أ-يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: 1-مستندات الادخال. 2-ضبط لجنة الاستلام او (طلب المشتري المحلي). 3-الفاتورة او بوليصة الشحن. ب-تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لاخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم. ج-تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة