المادة 19 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
أ-يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:
1-مستندات الادخال.
2-ضبط لجنة الاستلام او (طلب المشتري المحلي).
3-الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب-تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لاخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج-تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026