المادة 23 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معززا بنسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة