المادة 24 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

اذا قرر المجلس ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة العلنية او المزايدة السرية بطريقة الظرف المختوم، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد اقراره من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة