المادة 25 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
اذا اقتنع المجلس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود او التبرع بها الى اي جمعية خيرية او اي جهة تعليمية وفقا لاحكام هذا النظام شريطة موافقة الوزير المسبقة اذا قرر المجلس شطب او اتلاف اي مركبة او آلية تعود للبلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026