المادة 26 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرةاللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الاول من كل سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة