المادة 26 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرةاللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الاول من كل سنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026