المادة 27 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
تباع اللوازم الصالحة التي تزيد على حاجة البلدية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى اي بلدية او الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه شريطة صدور قرار من المجلس وموافقة الوزير على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026