المادة 28 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026