المادة 29 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
للمجلس ان يهدي اي لوازم تعود للبلدية للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026