المادة 3 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام المتعلقة باللوازم تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة ومجالس الخدمات المشتركة.
الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئتين الأولى والثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026