المادة 4 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
لا تباشر اي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على مائتي دينار في بلديات الفئة الاولى وعلى مائة دينار في بلديات الفئة الثانية والثالثة الا بموجب طلب صادر عن الرئيس يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها او حزمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026