المادة 36 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

على امين المستودع او اي موظف عهد اليه استلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي : أ-ان يقدم كفالة عدلية يحدد الرئيس مقدارها على ان يدفع من صندوق البلدية الرسوم المتحققة على اصدار الكفالة. ب-ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال والفائضة عن الحاجة او الناقصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة