المادة 37 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
أ-يجري الاستلام والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها الرئيس المباشر لكل منهما .
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع السابق لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية.
ج-عند ظهور اي زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026