المادة 41 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

أ- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية فيما عدا وسيلة التنفيذ المباشر والحالتين المنصوص عليها في المادتين (47) و (48) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا لاحكام هذا النظام. ب-تنظم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض واحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود والتي تنظم العلاقة بين البلدية والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة