المادة 42 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
تختص لجنة عطاءات البلدية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بالنظر في عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وفقا للاحكام الواردة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026