المادة 46 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
ترسل تنسيبات لجنة العطاءات ولجنة المشتريات الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العطاء وعلى المجلس اصدار قراره خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه وعلى الجهاتالمختصة بالتصديق اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026