المادة 46 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

ترسل تنسيبات لجنة العطاءات ولجنة المشتريات الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العطاء وعلى المجلس اصدار قراره خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه وعلى الجهاتالمختصة بالتصديق اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة