المادة 47 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يجوز تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا تطلبت الأشغال أو الخدمات الفنية خبرات استشارية او فنية متخصصة.
ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (48) من هذا النظام، اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026