المادة 48 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم في اي من الحالات التالية:
أ-وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.
ب-لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.
ج-اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او بلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026