المادة 48 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم في اي من الحالات التالية: أ-وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض. ب-لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد. ج-اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او بلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة