المادة 49 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او التلزيم في الحالات الواردة في المادتين (47) و(48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026