المادة 53 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه توقيع اتفاقيات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية تنفيذا لقرارات المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026