المادة 54 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه ، يطرح الرئيس ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على الوجه التالي: أ-يقوم المجلس بتنظيم واعداد اوراق ووثائق دعوة المزايدة وفقا للشكل وعدد النسخ التي يقررها على ان تتضمن هذه الوثائق نموذج الاتفاقية المنوي ابرامها على من سيرسو عليه المزاد او الالتزام على ان يقدم المزاود الذي رسى عليه المزاد ضمانات بنكية للبلدية يقررها المجلس تضمن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه البلدية. ب- ينشر اعلان المزاد في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة ويشمل وصفاً لموضوع المزاد والمعلومات الكافية عنهومكان المزايدة وتاريخها. ج-تعلق نسخة من الاعلان في مكان ظاهر في دار البلدية ويحفظ في اضبارة المزاد نسخة من الجريدة ومن ورقة الاعلان ووثائق دعوة المزايدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة