المادة 55 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

أ- يشكل المجلس لكل مزاد لجنة مزايدة من ثلاثة من اعضائه واثنين من كبار موظفي البلدية. ب-1- اذا اراد المجلس استثمار أي من أموال البلدية غير المنقولة فيشكل لجنة مختصة لهذه الغاية من :- أ- ثلاثة من اعضاء المجلس . ب- مدير البلدية . ج- مدير الشؤون البلدية في المحافظة أو اللواء . د- مدير الأشغال العامة في المحافظة أو اللواء . ه- مدير فرع بنك تنمية المدن والقرى في المحافظة . و- مندوب ديوان المحاسبة . 2- يعين المجلس من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها . 3- يعين الرئيس احد موظفي البلدية أمينا لسر اللجنة . ج- يكون اجتماع اي من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأغلبية اعضائها الحاضرين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة