المادة 61 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

يقوم الرئيس او نائبه في حال غيابه بتوقيع العقود التي تم اقرارها بشان المزايدات وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة