المادة 62 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يكون امين سر لجان العطاءات المشكلة بمقتضى هذا النظام مسؤولا عن اجراءات طرح العطاءات وتدقيق العروض المقدمة وتسجيل قرارات تلك اللجان وحفظها ومتابعة تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026