المادة 64 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
اذا نشات اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026