المادة 65 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي: أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها. ب-ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب مادة اثمان لوازم دوائر البلدية في فصل الواردات المختلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة