المادة 7 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

أ- على البلدية ان تراعي ما ورد في خطة الشراء السنوية. ب- يحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها ما لم يكن قد ورد ذلك مسبقا في خطة الشراء السنوية للبلدية في اضيق الحدود او كان هنالك حاجة طارئة او عاجلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة