المادة 8 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين :
أ-عن طريق الشراء المباشر وذلك في اي من الحالات التالية:
1-اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية او بلدية .
2-اذا كانت اسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة.
3-اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4-اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
5- وجود حالة طارئة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.
ب- عن طريق استدراج العروض وذلك في اي من الحالات التالية:
1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
2-وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
3-شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة.
4-شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة.
5-اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.
6-اذا طرح عطاء مرتين على الاقل ولم يقدم له عدد مناسب من العروض او اذا كانت الاسعار فيها غير معقولة او لم يكن بالامكان الحصول على كمية اللوازم المراد شراؤها بكاملها عن طريق العطاء.
7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او تصليح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم الخدمات معلوما عند الشراء.
8-بهدف توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026