المادة 21 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب الشروط العامة والخاصة التي تقررها اللجنة لهذه الغاية.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة و للجنة رفض أي عرض لا يحقق ذلك، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعهد او المقاول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026