المادة 22 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره المقدر على ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لفتحه، وفي كلتا هاتين الحالتين يجوز أن تقل المدة او تزيد على ذلك في حالات خاصفحصة ة9 تمنق د21رها اللجنة.
ب- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وعلى موقع الجامعة الإلكتروني إن أمكن ذلك متضمناً وصفا عاما للوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالعطاء والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات والكفالات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء وكيفية الحصول على وثائق العطاء ومكان تسليم العروض وزمانه.
ج - للجنة تضمين دعوة أي عطاء او قرار تلزيم ما يشير إلى أنه سيتم تسديد سعر اللوازم او أوعية المعلومات التي سيتم التعاقد على شرائها نقداً او عيناً أو كليهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026