المادة 27 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني ، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من أعضائها ويوقع اثنان من أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات الورقية بخاتم اللجنة وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ومقدار السعر المقدم بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ويوقع أعضاء اللجنة الحاضرين للاجتماع على تلك الخلاصة. ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء لحضور اجتماع فتح عروضهم بناء على طلبهم دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة او التدخل فيها أو الاعتراض على أي إجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه. ج - للجنة أن تقرر تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد الموعد المحدد لفتحها، على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة