المادة 28 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. ب- إذا وجدت اللجنة أن:- 1- الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، او غير مناسبة لأي سبب من الأسباب، او كانت الأسعار لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لشراء اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال المطلوبة. 2-الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير مقبولة. 3-العروض غير مكتملة وتعذر إكمالها. 4-عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة. 5- اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها إلا المشتركون في العطاء. فيترتب عليها في هذه الحالات اتخاذ أحد الإجراءات المبينة أدناه على أن تبين الأسباب في قرارها:- أ-التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه بالتدرج لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً. ب- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط. ج-إعادة طرح العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة