المادة 33 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

- أ- يوقع المتعهد او المقاول الذي أحيل عليه العطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في هذا العطاء على أن ينص في العقد أن تلك الشروط والمواصفات الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزء من ذلك العقد ويعتبر قرار الإحالة او التلزيم الذي وقع عليه المتعهد او المقاول او وكيله القانوني بالتبليغ بمثابة عقد لهذه الغاية إلا إذا ورد خلاف ذلك في دعوة العطاء. ب- لا يجوز للمتعهد او المقاول الذي أحيل عليه العطاء أن يتنازل عنه او عن أي جزء منه إلى متعهد او مقاول آخر بأي صورة من الصور دون الموافقة الخطيه المسبقة من اللجنة ووفقاً للشروط والضمانات التي تقررها على أن تصادق الجهة التي صادقت على قرار الإحالة على موافقة اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة