المادة 34 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، يُ عتبرمستنكفاً عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذا الحالة إما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف، أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ أو أضرار أخرى تلحق بالجامعة أو الفرع أو المستشفى نتيجة استنكافه، وحرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة و الفرع و المستشفى لمدة تحددها اللجنة، على أن لا تقل عن ستة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك