المادة 40 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

يقدم المتعهد او المقاول الذي قام بتسليم لوازم او أشغال او أوعية معلومات بموجب أي عطاء ضمان حسن التصنيع وكفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعرالمحدد في قرار الإحالة او الشراء، إذا كانت تلك اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال تتطلب ذلك، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المحددة في قرار الإحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة