المادة 41 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول ومعززاً بنسخ اصيلة من محضر التسلم وقرار شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها او قرار الإهداء. ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري والتي لا يزيد سعرها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة