المادة 42 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

يتم صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك