المادة 43 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- تباع اللوازم غير الصالحة او التالفة او التي لا تحتاج إليها الجامعة او الفرع او المستشفى بناء على تنسيب لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى على أن يكون أحد اعضائها مندوبا عن الجهة المعنية، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة او الفرع او المستشفى وبقرار من:-
1- مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم المقدر عند البيع لا يزيد على (2000) ألفي دينار.
2- الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع على (2000) ألفي دينار ولم يتجاوز (15000) خمسة عشر ألف دينار.
3- المجلس إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
ب- للجنة تبديل لوازم او أوعية معلومات قديمة او راكدة او فائضة عن الحاجة بلوازم او أوعية معلومات تحتاج اليها الجامعة او الفرع او المستشفى وتتطلبها طبيعة الاستعمال، عن طريق استدراج عروض لهذه الغاية، على أن يخضع قرار اللجنة لمصادقة الجهة التي صادقت على قرار شراء اللوازم او أوعية المعلومات التي تم استبدالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026