المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
تباع المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية والحرفية والتقنية التي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026