المادة 5 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم او دائرة العطاءات المركزية مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً لتمكينهما من القيام بإجراءات الشراء. ب- يجوز للجهة طالبة الشراء لأسباب مبررة عند تقديمها الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعاقد على شراء اللوازم وفقاً لما يلي:- 1- برسم البيع لتوفير المواد اللازمة للعمليات الجراحية والاجراءات الطبية بحيث تؤول ملكيتها للجامعة حال استخدامها. 2- بالمشاركة في الدخل بعقد محدد المدة يلتزم بموجبه الطرف الذي تتعاقد معه الجامعة بتوفير الأجهزة الطبية ولوازمها خلال مدة هذا العقد على ان توزع عوائد استخدامها بين الطرفين وتؤول ملكيتها للجامعة بعد انتهاء مدة العقد دون تحمل الجامعة أي التزامات مالية. 3- بتبديل قطع غيار الأجهزة والمعدات الطبية والمواد المستهلكة او التالفة الموردة الى الجامعة بمواد صالحة وبكفاءة افضل من خلال الوكيل الحصري لها على ان يتم اجراء مقاصة على فارق القيمة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة