المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:- 1-إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة. 2- الإشراف على تنفيذ الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة سواء قام بتنفيذها متعهدون او دائرة الصيانة. 3- فحص الأشغال وتسلمها مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة. 4- متابعة الأشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية والى حين تسلمها نهائيا. 5- حفظ وثائق الأشغال ومخططات وخرائط أراضي الجامعة أو الفرع أو المستشفى والمباني والمرافق التابعة لأي منها. ب- لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها أو من يفوضه خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة