المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:-
1-إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة.
2- الإشراف على تنفيذ الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة سواء قام بتنفيذها متعهدون او دائرة الصيانة.
3- فحص الأشغال وتسلمها مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة.
4- متابعة الأشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية والى حين تسلمها نهائيا.
5- حفظ وثائق الأشغال ومخططات وخرائط أراضي الجامعة أو الفرع أو المستشفى والمباني والمرافق التابعة لأي منها.
ب- لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها أو من يفوضه خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026