المادة 50 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يكون العميد او المدير مسؤولاً عن إدارة اللوازم التي تم صرفها للجهة التي يترأسها وادامة هذه اللوازم ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية او المركز او الوحدة او الدائرة او المكتب. ب- على أي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى من غير أعضاء هيئة التدريس تقديم براءة ذمة من العهدة المصروفة له في حال نقله داخليا من مكان عمل إلى آخر او حصل على اجازة دون راتب او انتدب او تمت اعارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة