المادة 51 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
على أمين المستودع والموظف الذي تناط به أعمال أمين مستودع أو تعهد اليه لوازم أن يقدم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة المحددة في تعليمات تعويض المسؤولية المالية في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026