المادة 52 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بمهام وصلاحيات أمناء المستودعات وجرد اللوازم والموجودات، او من تعهد إليهم أي لوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة