المادة 56 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من نوابه.
ب- لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضائه.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026