المادة 56 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من نوابه. ب- لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضائه. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك