المادة 57 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس مجلس العمداء صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص و الأمين العام المنصوص عليها في النظامين المذكورين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك