المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة عَلى غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر المجلس: الإسلامي. الرئيس:رئيس الجامعة. العميد:أي عميد في الجامعة . الدائرة:أي دائرة من دوائر الجامعة أو مراكز الجامعة . المدير:مدير أي دائرة أو مركز في الجامعة. دائرة اللوازم:دائرة اللوازم في الجامعة . مدير اللوازم:مدير دائرة اللوازم . دائرة الهندسة:دائرة الهندسة في الجامعة. دائرة الصيانة:دائرة الصيانة في الجامعة. المكتبة:مكتبة الجامعة . الأموال المنقولة اللازمة للجامعة وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك أوعية المعلومات والحصول عَلى ترخيصها وفقاً لقوانين الملكية الفكرية والمواد اللوازم: التي يتم التعاقد عليها برسم البيع أو بالمشاركة بالدخل أو بالتبديل والخدمات التي تحتاج لها الجامعة. الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والمصغرات من (الميكروفيلم) و(الميكروفيش) والشرائح والأفلام وغيرها والأوعية أوعية :الالكترونية من الأشرطة والأقراص الممغنطة المعلومات والأقراص المدمجة وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية وأي أوعية للمعلومات وشبكاتها. إنشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف أنواعها العائدة للجامعة وإعادة تأهيلها بما فيها إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال:الأشغال والإشراف عَلى تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك منْ أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحية وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بها . الشخص:الشخص الطبيعي أو المعنوي. التعاقد عَلى شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو العطاء: الخدمات أو تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام. أي شخص يتقدم بعرض لتوريد اللوازم أو أوعية المشترك:المعلومات أو تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام. أي شخص أحيل عليه العطاء أو تم تلزيمه بتوريد المتعهد أو :اللوازم أو أوعية المعلومات أو بتنفيذ الأشغال وفقاً المقاول لأحكام هذا النظام . أي شخص من خارج الجامعة يتم التعاقد معه لتقديم المستشار:خدمات فنية تتعلق باللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال وفقاً لأحكام هذا النظام. اللجنة:لجنة العطاءات المركزية في الجامعة . الكلفة النقدية للوازم أو أوعية المعلومات أو السعر:الأشغال مضافاً إليها جميع نفقات تجهيزها للاستعمال والضرائب الواقعة عليها. العرض:العرض المالي أو الفني الذي يقدمه المشترك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك