المادة 3 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي ومراقبة التصرف فيها ومدى صلاحيتها والمحافظة عليها وفقاً لأحكام هذا النظام . ب - الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ج - تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات التي يجب تنظيمها واستعمالها وتصنيفها ومسكها لإثبات وضبط شؤون اللوازم والمستودعات الخاصة بها في الجامعة وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك