المادة 25 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة بالدائرة المالية ، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة ومدير اللوازم بواحد منها ولا يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العروض. ب- يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً عَلى ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ، مقابل إشعار بتسلم العرض ويجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه أو ممّن يفوضه ومختومة بخاتمه يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء بيوم عمل واحد على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك